alassy
06-14-2009, 04:13 PM
19- وحيث أن هذا النعي سديد .ذلك أن مفاد المادة 62 مـن قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 ـ و على ما جرى به قضـاء هذه المحكمة ـ أن المشرع جعل لمبدأ الثبوت بالكناية ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن . وأن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها
أو الغـرض منهـا يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى عليه ولكن ينقصها شرط من الشـروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات التصرف إذ لا يتطلب القانون بيانات معينـة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة . ويكفى أن تكون صادرة من الخصم أو مـن يمثله أو يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وإنه وإن كان تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد اعتبـارها ـ مبدأ ثبوت بالكتابة-من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمـال هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .... "
( طعن رقم 2752 لسنة 72 ق جلسة 22/6/2003 )
20- " وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مفـاد نص المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصادرة فى إثبات التصرفات القانونية غير التجارية فـلا يجـوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصاباً معيناً يغير الكتابة . وأبـاح الإثبـات للوقائـع والتصرفات التجارية أو التى لم تبلغ النصاب كما أباح الإثبـات بالبينة فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين التاليتين ـ إلا أنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط أعمال قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة ألا يكون هناك احتيال على القانون لأن الاتفاق على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام من ضروب الغـش الذي يجـب تيسير كشفه بإباحة إثباته بكافة طرق الإثبـات حتى للمتعاقديـن أنفسهم .
( طعن رقم 1709 لسنة 72 ق جلسة 18/8/2003 )
21- وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 116 من قانون الإثبات على أنه : ـ لا يجوز لمن يوجه اليمين أو يـردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " يدل ـ وعلـى ما جـرى بـه قضاء هذه المحكمة ـ على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجه إليه اليمين إنه مسـتعد للحلف فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً . "
( طعن رقم 1208 لسنة 72 ق جلسة 7/6/2003 )
( طعن رقم 888 لسنة 71 ق جلسة 10/2/2002 )
22- "وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر ـ وعلى ما جـرى به قضاء هذه المحكمة إن اليمين الحاسمة ملك للخصوم لا القاضي . وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب كمـا أن اليمين الحاسمة هى من أوجه الدفاع التى يجوز طلبهـا فى أى حالة كانـت عليها الدعوى سواء كانت أمام محكمة الدرجة الأولى أو الدرجة الثانيـة وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده ... "
( طعن رقم 727 لسنة 73 ق جلسة 17/12/2003 )
( طعن رقم 7689 لسنة 65 ق جلسة 27/3/2002 )
23- وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضـاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن فقد أشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو من ينوب عنه قانـوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتهـا مرجحة وقريبة الاحتمال . ومن المقرر أيضاً أن صـور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هى لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه "
( طعن رقم 1832 لسنة 62 ق جلسة 19/3/2002 )
24- " وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور و أن مجرد إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدورها ممـن هو منسـوب إليه بل يتعين ـ وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات ـ إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكتف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكويـن عقيـدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أن تأمر بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو بسماع شهادة الشهود أو بكليهما " .
( طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001 )
(25) " وحيث أن النعي فى محله ذلك و أن المقرر ـ و علـى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسـيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعـوى والأدلة الأخـرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . "
( طعـن رقم 6444 لسنة 63 ق جلسة 2/5/2002 )
( طعن رقم 7296 لسنة 63 ق جلسة 10/3/2002 )
(26) " وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقـرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنيـة مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبــراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة دون أن تلحـق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو الإدانة . "
( طعن رقم 7128 لسنة 63 ق جلسة 10/4/2002 )
(27) " وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و لئـن كـان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حيثما يطمئن إليــه وجدانه . وهو غير ملزم بإيراد أسباب اطمئنانه أو عدم اطمئنـانه إلا إن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صـرح القاضي بأسباب اطمئنانه و كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخـالـف الثـابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة مـن الناحيـة الموضوعية للاقتناع بها .... "
( طعن رقم 4557 لسنة 70 ق جلسة 5/3/2002 )
(28) " وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و إن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى الأخذ بأقوال بعض الشـهود دون البعض الآخر . و ببعض أقوال الشاهد ، إلا أنه يتعين عليها ـ إذا ما و صم الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وأورد موقعهـا منها - أن تورد جميع أقواله و تشير لما فيها من تناقـض أو ضعف و ترد عليها بما يزيل عنها العيب الذى نسب إليه و تبين الأسـانيد التى اعتمدت عليها فى ذلك وكونت منها عقيدتها عند الفصـل فى النزاع المطروح عليها وإلا كان حكمها قاصراً .." .
( طعن رقم 2263 لسنة 70 ق جلسة 13/2/2002 )
(29) " وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن القول بأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود بما لا يخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ـ مرهون بأن تكون أقوال الشـاهد متعلقـة بالواقعة المطلوب إثباتها منتجة فيها حتى يكون لها مدلول يعتـد به فى ثبوت أو نفى هذه الواقعة ، وبأن تكون أقوالاً الأسائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق ، غير متعارضة مع القرائن المقـدمة بالدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصـى علـى المـوائمـة والتوفيق ، فإذا تبين من استقراء أقوال الشاهد أنها لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها ـ كالحال فيما إذا سئل عن ثمن المبيع وقـت استحقاقه دون أن يبين تاريخ هذا الاستحقاق ـ فإن تحديده للثمن يكون خالياًَ من مدلول يمكن الأخذ به ليكون شاهداً على الحقيقة المراد إثباتها .ويكون فى اطمئنان المحكمة إلى شهادته تجاوز لـما لها من سلطة فى تقدير الدليل " .
( طعن رقم 1319 لسنة 71 ق جلسة 26/3/2002 )
(30) " وحيـث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه لما كان القانون حرصاً منه على عدم تناقض الأحكام فيما يطرح على القضاء مـن منازعات قد خول المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض في الأحكام التى تنحسم بها الخصومة فلها أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء لوقف الدعوى على تقدير إن الفصل فيها يتوقـف على صدور حكم فى دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم مـن شأنه المساس بأصل الحق المدعى به فى الدعوى المطروحة ثبوتـاً أو نفياً أو على نهائيه حكم أخر سبق لم يكسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها إلى تلك الدعوى أو بإحالتها إلى المحكمة المطروح عليهـا النزاع المرتبط . وإذا كان الادعاء بالتزوير على المحررات المثبتـة لأى حق من الحقوق سواء كان بطريق الدعوى الأصلية إذا لم يكن قد احتج بها بعد أو بطريق إبدائه كطلب عـارض إذا مـا تـم الاحتجاج فى دعوى تتعلق بموضوع الحقوق الثابتة بها وفقاً لشروطه كافياً بذاته لقيام الادعاء و تتحقق أثاره لحين الفصل فيه . فإن من مقتضى ذلك عدم جواز البت فى أمر تزويره ذلك أنه وإن كـان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير فى قـانـون الإثبات 25 لسنة 1968 داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير فيها باعتبار أنه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى و أن السير فى تحقيقه هو من قبيـل المضي فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أى مسألة عارضة أو أى منازعه فى واقعه من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتـوقـف عليها الحكم . إلا أن وقف الفصل فى الموضــوع الذى يجـرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 29 من قانون المرافقات التى تقضى بأنه فى غير الأحـوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى أوليه لازمه للفصل فى الدعـوى المطروح أمـرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروح مـن قبل أمام محكمة أخرى سواء بدعوى أصلية أو بطريـق الطلـب العارض فى صدر دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم احتج فيها بالمحرر المدعى بتزويره كسبب وأساس لثبوت الحق فيها .... "
( طعن رقم 5483 لسنة 70 ق جلسة 27/3/2002 )
18/5/2004
أو الغـرض منهـا يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى عليه ولكن ينقصها شرط من الشـروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات التصرف إذ لا يتطلب القانون بيانات معينـة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة . ويكفى أن تكون صادرة من الخصم أو مـن يمثله أو يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وإنه وإن كان تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد اعتبـارها ـ مبدأ ثبوت بالكتابة-من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمـال هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .... "
( طعن رقم 2752 لسنة 72 ق جلسة 22/6/2003 )
20- " وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مفـاد نص المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصادرة فى إثبات التصرفات القانونية غير التجارية فـلا يجـوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصاباً معيناً يغير الكتابة . وأبـاح الإثبـات للوقائـع والتصرفات التجارية أو التى لم تبلغ النصاب كما أباح الإثبـات بالبينة فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين التاليتين ـ إلا أنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط أعمال قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة ألا يكون هناك احتيال على القانون لأن الاتفاق على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام من ضروب الغـش الذي يجـب تيسير كشفه بإباحة إثباته بكافة طرق الإثبـات حتى للمتعاقديـن أنفسهم .
( طعن رقم 1709 لسنة 72 ق جلسة 18/8/2003 )
21- وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 116 من قانون الإثبات على أنه : ـ لا يجوز لمن يوجه اليمين أو يـردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " يدل ـ وعلـى ما جـرى بـه قضاء هذه المحكمة ـ على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجه إليه اليمين إنه مسـتعد للحلف فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً . "
( طعن رقم 1208 لسنة 72 ق جلسة 7/6/2003 )
( طعن رقم 888 لسنة 71 ق جلسة 10/2/2002 )
22- "وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر ـ وعلى ما جـرى به قضاء هذه المحكمة إن اليمين الحاسمة ملك للخصوم لا القاضي . وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب كمـا أن اليمين الحاسمة هى من أوجه الدفاع التى يجوز طلبهـا فى أى حالة كانـت عليها الدعوى سواء كانت أمام محكمة الدرجة الأولى أو الدرجة الثانيـة وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده ... "
( طعن رقم 727 لسنة 73 ق جلسة 17/12/2003 )
( طعن رقم 7689 لسنة 65 ق جلسة 27/3/2002 )
23- وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضـاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن فقد أشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو من ينوب عنه قانـوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتهـا مرجحة وقريبة الاحتمال . ومن المقرر أيضاً أن صـور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هى لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه "
( طعن رقم 1832 لسنة 62 ق جلسة 19/3/2002 )
24- " وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور و أن مجرد إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدورها ممـن هو منسـوب إليه بل يتعين ـ وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات ـ إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكتف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكويـن عقيـدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أن تأمر بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو بسماع شهادة الشهود أو بكليهما " .
( طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001 )
(25) " وحيث أن النعي فى محله ذلك و أن المقرر ـ و علـى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسـيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعـوى والأدلة الأخـرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . "
( طعـن رقم 6444 لسنة 63 ق جلسة 2/5/2002 )
( طعن رقم 7296 لسنة 63 ق جلسة 10/3/2002 )
(26) " وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقـرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنيـة مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبــراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة دون أن تلحـق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو الإدانة . "
( طعن رقم 7128 لسنة 63 ق جلسة 10/4/2002 )
(27) " وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و لئـن كـان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حيثما يطمئن إليــه وجدانه . وهو غير ملزم بإيراد أسباب اطمئنانه أو عدم اطمئنـانه إلا إن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صـرح القاضي بأسباب اطمئنانه و كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخـالـف الثـابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة مـن الناحيـة الموضوعية للاقتناع بها .... "
( طعن رقم 4557 لسنة 70 ق جلسة 5/3/2002 )
(28) " وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و إن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى الأخذ بأقوال بعض الشـهود دون البعض الآخر . و ببعض أقوال الشاهد ، إلا أنه يتعين عليها ـ إذا ما و صم الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وأورد موقعهـا منها - أن تورد جميع أقواله و تشير لما فيها من تناقـض أو ضعف و ترد عليها بما يزيل عنها العيب الذى نسب إليه و تبين الأسـانيد التى اعتمدت عليها فى ذلك وكونت منها عقيدتها عند الفصـل فى النزاع المطروح عليها وإلا كان حكمها قاصراً .." .
( طعن رقم 2263 لسنة 70 ق جلسة 13/2/2002 )
(29) " وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن القول بأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود بما لا يخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ـ مرهون بأن تكون أقوال الشـاهد متعلقـة بالواقعة المطلوب إثباتها منتجة فيها حتى يكون لها مدلول يعتـد به فى ثبوت أو نفى هذه الواقعة ، وبأن تكون أقوالاً الأسائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق ، غير متعارضة مع القرائن المقـدمة بالدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصـى علـى المـوائمـة والتوفيق ، فإذا تبين من استقراء أقوال الشاهد أنها لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها ـ كالحال فيما إذا سئل عن ثمن المبيع وقـت استحقاقه دون أن يبين تاريخ هذا الاستحقاق ـ فإن تحديده للثمن يكون خالياًَ من مدلول يمكن الأخذ به ليكون شاهداً على الحقيقة المراد إثباتها .ويكون فى اطمئنان المحكمة إلى شهادته تجاوز لـما لها من سلطة فى تقدير الدليل " .
( طعن رقم 1319 لسنة 71 ق جلسة 26/3/2002 )
(30) " وحيـث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه لما كان القانون حرصاً منه على عدم تناقض الأحكام فيما يطرح على القضاء مـن منازعات قد خول المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض في الأحكام التى تنحسم بها الخصومة فلها أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء لوقف الدعوى على تقدير إن الفصل فيها يتوقـف على صدور حكم فى دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم مـن شأنه المساس بأصل الحق المدعى به فى الدعوى المطروحة ثبوتـاً أو نفياً أو على نهائيه حكم أخر سبق لم يكسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها إلى تلك الدعوى أو بإحالتها إلى المحكمة المطروح عليهـا النزاع المرتبط . وإذا كان الادعاء بالتزوير على المحررات المثبتـة لأى حق من الحقوق سواء كان بطريق الدعوى الأصلية إذا لم يكن قد احتج بها بعد أو بطريق إبدائه كطلب عـارض إذا مـا تـم الاحتجاج فى دعوى تتعلق بموضوع الحقوق الثابتة بها وفقاً لشروطه كافياً بذاته لقيام الادعاء و تتحقق أثاره لحين الفصل فيه . فإن من مقتضى ذلك عدم جواز البت فى أمر تزويره ذلك أنه وإن كـان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير فى قـانـون الإثبات 25 لسنة 1968 داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير فيها باعتبار أنه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى و أن السير فى تحقيقه هو من قبيـل المضي فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أى مسألة عارضة أو أى منازعه فى واقعه من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتـوقـف عليها الحكم . إلا أن وقف الفصل فى الموضــوع الذى يجـرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 29 من قانون المرافقات التى تقضى بأنه فى غير الأحـوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى أوليه لازمه للفصل فى الدعـوى المطروح أمـرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروح مـن قبل أمام محكمة أخرى سواء بدعوى أصلية أو بطريـق الطلـب العارض فى صدر دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم احتج فيها بالمحرر المدعى بتزويره كسبب وأساس لثبوت الحق فيها .... "
( طعن رقم 5483 لسنة 70 ق جلسة 27/3/2002 )
18/5/2004