الافوكاتو
06-06-2009, 11:02 AM
مادة 255: يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامى الموكل في الطعن، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت:
أولا: صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
ثانيا : المستندات التي تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم ، لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" ، وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم. ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
مادة 263( الفقرتان الثانية والثالثة ): "وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها. وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة " .
مادة 269( فقرة أخيرة ): "ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع".
مادة 274: يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية. ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة. ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم. ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيا. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.
مادة 275: " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها.
ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ".
مادة 277: " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية ".
مادة 278: " يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ.
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام ".
مادة 279: " يجرى التنفيذ بوساطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيذي إدارة التنفيذ.
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ .
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك - بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ - أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية " .
مادة 479: " إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ويحيل الاعتراض إلى قاضى التنفيذ الذي ينظر فيه على الفور، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة. "
مادة 3:يضاف إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بندان جديدان برقمي(5)،(6)وتضاف إلى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة، نصوصها الآتية:
مادة 43:
5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفى حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقعة في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوة إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى " .
مادة 50( فقرة ثالثة ): واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات".
مادة 4: تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1، 104، 110، 159، 246، 315، 324، 397، 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين 43، 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثلها.
كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2، 243/3، 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها.
كما يضاعف النصاب المنصوص عليه في المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثله .
مادة 5: على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها .
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .
مادة 6: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007 .
• وتعدلت كذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، حيث استبدل نص الفقرة الأولي من المادة 12 بالنص الآتي بقرار وزير المالية رقم 382 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة
يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقا عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منها، وفي حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أي تمتيل تجاري عربي بهذه البلد. ويستثني من التصديق البضائع التى ترد في إطار الإتفاقيات الآتية:
- اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
- اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا).
- اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.
- الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول الأردن ولبنان وتونس والمغرب، وفي حالة تغير موقف هذه الدول يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
- ويستثني كذلك من التصديق المشار إليه، ما تنص عليه لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.
ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للمستندات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغة لمصلحة الجمارك.
ليصبح نص المادة بعد التعديل:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليه، النص الآتي: "يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منها، وفي حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أى سفارة أو قنصلية عربية بهذا البلد". ويستثني من التصديق البضائع التى ترد في إطار الإتفاقيات الآتية: - اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
- اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا).
- اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.
- الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول الأردن ولبنان وتونس والمغرب، وفي حالة تغير موقف هذه الدول يطبق مبدأ المعاملة بالمثل. - ويستثني كذلك من التصديق المشار إليه، ما تنص عليه لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للمستندات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغة لمصلحة الجمارك.
أولا: صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
ثانيا : المستندات التي تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم ، لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" ، وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم. ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
مادة 263( الفقرتان الثانية والثالثة ): "وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها. وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة " .
مادة 269( فقرة أخيرة ): "ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع".
مادة 274: يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية. ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة. ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم. ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيا. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.
مادة 275: " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها.
ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ".
مادة 277: " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية ".
مادة 278: " يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ.
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام ".
مادة 279: " يجرى التنفيذ بوساطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيذي إدارة التنفيذ.
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ .
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك - بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ - أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية " .
مادة 479: " إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ويحيل الاعتراض إلى قاضى التنفيذ الذي ينظر فيه على الفور، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة. "
مادة 3:يضاف إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بندان جديدان برقمي(5)،(6)وتضاف إلى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة، نصوصها الآتية:
مادة 43:
5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفى حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقعة في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوة إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى " .
مادة 50( فقرة ثالثة ): واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات".
مادة 4: تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1، 104، 110، 159، 246، 315، 324، 397، 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين 43، 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثلها.
كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2، 243/3، 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها.
كما يضاعف النصاب المنصوص عليه في المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثله .
مادة 5: على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها .
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .
مادة 6: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007 .
• وتعدلت كذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، حيث استبدل نص الفقرة الأولي من المادة 12 بالنص الآتي بقرار وزير المالية رقم 382 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة
يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقا عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منها، وفي حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أي تمتيل تجاري عربي بهذه البلد. ويستثني من التصديق البضائع التى ترد في إطار الإتفاقيات الآتية:
- اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
- اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا).
- اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.
- الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول الأردن ولبنان وتونس والمغرب، وفي حالة تغير موقف هذه الدول يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
- ويستثني كذلك من التصديق المشار إليه، ما تنص عليه لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.
ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للمستندات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغة لمصلحة الجمارك.
ليصبح نص المادة بعد التعديل:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليه، النص الآتي: "يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منها، وفي حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أى سفارة أو قنصلية عربية بهذا البلد". ويستثني من التصديق البضائع التى ترد في إطار الإتفاقيات الآتية: - اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
- اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا).
- اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.
- الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول الأردن ولبنان وتونس والمغرب، وفي حالة تغير موقف هذه الدول يطبق مبدأ المعاملة بالمثل. - ويستثني كذلك من التصديق المشار إليه، ما تنص عليه لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للمستندات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغة لمصلحة الجمارك.