صابر عمار
09-05-2006, 11:57 PM
من أجمل المرافعات التى تضمنت المعارضة للحاكم الجائر المستبد وتلك الأوضاع السائدة بمصر والعالم العربى أهدى لكم هذه المرافعة القيمة للأستاذ الجليل / نبيل الهلالى المحامى ، وسيتم عرضها على جزأين نظرا لطولها
مرافعة الاستاذ نبيل الهلالي في قضية الاشتراكيين الثوريين (الجزء الأول )
أشرع في مرافعتي دون استهلالات أو مقدمات منضما لما سبق من دفوع وأوجه دفاع ملتمسا الإذن ببعض الاسترسال دون التكرار وبعض الإضافة دون إفاضة.
لقد اعتدنا القول سيدي الرئيس بأن بلدنا المحبوب منكوب بما نسميه ويسميه كل ديمقراطي في هذا البلد بترزية القوانين، يفصلونها على هوى الحكام، لكن في تقديري أن الآفة الأكبر والأخطر تتمثل في ترزية القضايا. يختلقونها ويلفقونها حسب مزاج الحاكم ويزحمون بها ساحات المحاكم.
وقضيتنا هذه هي نموذج صارخ لهذا الصنف من القضايا الملفقة. وهي استهدفت تحديداً، وأنا هنا مش عايز أخرج عن حدود الدعوى، الوثيقة التي استندت إليها النيابة لتعتبرها دليل الإدانة الأساسي على نشاط أشرف ابراهيم أنا استخدمها أيضا كدليل براءة أساسي بالنسبة لحضراتكم.
هذه القضية لم تستهدف توجيه ضربة أساساً لتنظيم يقولوا عنه أنه تنظيم عاوز يقلب نظام الحكم أو غيره. هذه القضية استهدفت أساساً توجيه ضربة إجهاضية لتحرك شعبي مستند إلى حكم قضائي تاريخي لتنظيم مسيرة شعبية تعبر عن موقف مصر من العدوان الأمريكي وتبدأ من السيدة عائشة إلى السفارة الأمريكية مخترقة شوارع محمد على وهذه هي حقيقة القضية؛ ولذلك المحضر اللي النيابة بتستشهد به ليس محضر سري ولا تنظيم سري وإنما محضر شرعي. وزي ماقال زميلنا الذي سبقني لأن النيابة بتقول إيه في هذا المحضر، النيابة بتقول في محضر اطلاعها على هذا المستند انه ورقة ثابت بها ميعاد اجتماع يوم كذا بمقر نقابة المحامين والاتصال لمزيد عن التفاصيل عن هذا الاجتماع بالأستاذ أحمد نبيل الهلالي!!!
ومؤتمر صحفي للمثقفين المصريين ولمزيد من الاتصال والتفاصيل الاتصال بأشرف إبراهيم المتهم الأول لو أن هذا الاجتماع لتنظيم سري أو لنشاط غير مشروع لماذا أنا لا أقف الآن كما قال زميلي في قفص الاتهام؟ جنبا إلى جنب مع المتهم الأول ولماذا أتشرف بالدفاع عن أشرف أمام حضراتكم ؟ مش بس كده، شوفوا حضراتكم أهمية هذا المستند ، وأرجو من عدالة المحكمة أن تراجع التواريخ لتؤكد هذه التواريخ أن الأمر كله كان مقصودا به ضربه إجهاضية الاجتماع اللي حصل في نقابة المحامين في 11 مارس، طبعا اجتماعات كانت بتحضر لتنفيذ الحكم، وأنا سأتشرف بتقديم هذا الحكم لحضراتكم، أنا جايب صورة معايا. في 11 مارس بدأت التحضيرات على قدم وساق وكان أشرف اللي بيقولوا أنه كان ممثل لتنظيم غير شرعي في اللجنة هو كان دينامو اللجنة كان بيكتب المحاضر وطبعا ده نشاط مشروع المهم أنه ما إن اقترب موعد المسيرة طبعا المسيرة تأخرت لأن مباحث أمن الدولة حاولت تضرب عرض الحائط بها من خلال الاستشكالات اترفض واتحكم ضد وزارة الداخلية بـ 400 جنيه غرامة من محكمة القضاء الإداري المهم إن ميعاد هذه المسيرة اقترب وطبعا كان لابد أن المباحث تختطف أشرف إبراهيم من الحركة الشعبية المناصرة للشعبين العراقي والفلسطيني، في محاولة لإجهاض هذه المسيرة.
النيابة والمباحث بيقولوا إن أشرف بيحرض على مسيرات ومظاهرات. أنا أتشرف بتقديم صورة من هذا الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري والذي قال بأحرف من نور "إن الدستور أباح للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة وتسيير المواكب، وهذا الحق يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم يطرحون فيه أمالهم معبرين في شكل من أشكال التفكير الجماعي عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية" وسجل الحكم "إن مصر استوت ....- مين اللي يهز هيبة مصر! أشرف إبراهيم واللي عايزين يعملوا مظاهرات تضامنا مع الشعبين العراقي والفلسطيني ولاً مباحث أمن الدولة؟ حضراتكم الحكم بيقول إيه أما حضراتكم "إن مصر استوت على قمة العالمين العربي والإسلامي في حضارة فريدة وثقافة جعلت منها في ثورات العرب وحروبهم وانتصاراتهم الدولة القائدة وإن تعبير شعبها عن رؤيته في مسألة، رؤيته اللي المباحث بتحاول أن تصادر حق الشعب المصري في ..... ويعبر عن رؤيته، في رؤيته لمسألة مصيرية تتعلق بشعب عربي بات أمراً لازماً يشارك مع الموقف الرسمي للدولة في نبذ كل عدوان أو تهديد به ينال احد الشعوب العربية".
وبعدين المباحث كانت اعترضت على المسيرة ،المسيرة كانت إيه المفروض تبدأ من السيدة عائشة مرورا بشارع محمد على إلى العتبة إلى التحرير إلى السفارة الأمريكية فالداخلية قالت لا" سيندس المخربون والهدامون في هذه المسيرة أنا باعترض لاعتبارات أمنية" لكن المحكمة قالت إيه المحكمة هنا قالت " إن واجب الأمن أن يحمي هذه المسيرة يمكنها من أن تقوم ويحميها من اندساس أي عناصر تحاول أن تخرب أو تعمل أي عملية تخريبية، وواجب على الإدارة أن تبعد عن التجمعات والمواكب كل راغب في إهدار الأمن العام والسكينة العامة وتفريغ المظاهرة من نبل مقصدها إلى آخر ما سترونه حضراتكم من هذا الحكم. . المضحك بقى في الأمر أنه في الوقت اللي المباحث ونيابة أمن الدولة حاولت تصور هذه المظاهرات كأنها مظاهرات هدامة ومخربة، الإعلام الحكومي تاجربهذه المظاهرات ليبدو أن مصر ديمقراطية، ومظاهرات التحرير وغيرها وغيرها أذيعت في القنوات الفضائية المصرية المملوكة للدولة وأذيعت في الصحافة المصرية. وأنا هاقدم لحضراتكم هنا نموذج كان بودي أن أقدمها بكرة، شوفوا حضراتكم جريدة المساء كتبت ايه عن هذه المظاهرات لان دي مسألة غريبة جدا لأنه في المساء جايبين تصريح لمسئول أمني بيقول إنه لم يحدث أي خلل في هذه المسيرة وأن المسألة كلها تمام التمام لا في حد هتف ضد النظام ولا حاولوا يحرفوا المسيرة عن أهدافها وهذا الكلام ثابت في ما نشرته جريدة "المساء" الحكومية اذا انتقل بعد ذلك مباشرة إلى بعض الإضافة المتعلقة بمادة الاتهام .... المادة 86 مكرر بتاعة التنظيم، أنا طبعا سأتشرف بأن أقدم لحضراتكم بعض الأعمال التحضيرية الكاملة لهذا القانون، المادة 86 مكرر أضيفت إلى قانون العقوبات بموجب القانون 97 لسنة 92 القانون ده عمل إيه؟ أعاد ترتيب مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم أمن الدولة "ضد الحكومة" اللي حصل أنه قسم التبويب الجديد هذا الباب إلى قسمين: القسم الأول من 86 إلى 89 خاص بجرائم الإرهاب.
الكلام ده مش جايبه من عندي ده من المذكرة الإيضاحية.
والقسم الثاني خاص بالجرائم الأخرى اللي بترتكب و مضرة بالحكومة من 89 مكررإلى 102 مكرر. مادة الاتهام دي جاية ملحقة بالمادة 86 يعني الفصل الخاص بجرائم الإرهاب يستهله المشرع بمادة 86 تعرف ما هو الإرهاب في تطبيق هذا القانون.
إذن جميع المواد الللاحقة بما فيها المادة 86 مكرر معطوفة على المادة 86 يبقى لما نيجي نفسر أحكام المادة 86 مكرر يجب أن نلتزم بالتعريف الوارد في مستهل الفصل الأول. من الباب الثاني، اللي هو تعريف ما هو المقصود بالارهاب يبقى ما تجيش النيابة تقول لا بأي وسيلة مادام المادة ما تكلمتش عن القوة يبقى أي وسيلة يبدأ بها المشروع تكفي لإدانته طبقا للمادة 86 مكرر، لأنه طالما المادة 86 م موقعها من القانون هوفي الفصل الخاص بجرائم الإرهاب فلابد أن يكون هذا التنظيم تنظيم إرهابي ويجب على النيابة أن تقدم لنا الدليل أولا قبل أن تطالب بتطبيق المادة 86 م الدليل من واقع الأوراق على ان هذا التنظيم هو تنظيم إرهابي.
هذا لا يكفي شوفوا حضراتكم يؤكد كلامي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن هذا القانون الذي قدم في مجلس الشعب.. بيقول " ظهرت في السنوات الأخيرة صور جديدة لجريمة لم يكن يعرفها المجتمع المصري من قبل تتسم بأنها ترتكب بوسيلة معينة هي القوة او العنف أو التهديد ولما كان التشريع العقابي هو أداة المجتمع الحاسمة لمواجهة أي سلوك اجرامي ينال من أمن المجتمع ..
فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المطروح على المجلس لمواجهة هذا التيار الإجرامي الجديد.
- للحديث بقية برجاء متابعة الجزء الثانى من المرافعة 0000
مرافعة الاستاذ نبيل الهلالي في قضية الاشتراكيين الثوريين (الجزء الأول )
أشرع في مرافعتي دون استهلالات أو مقدمات منضما لما سبق من دفوع وأوجه دفاع ملتمسا الإذن ببعض الاسترسال دون التكرار وبعض الإضافة دون إفاضة.
لقد اعتدنا القول سيدي الرئيس بأن بلدنا المحبوب منكوب بما نسميه ويسميه كل ديمقراطي في هذا البلد بترزية القوانين، يفصلونها على هوى الحكام، لكن في تقديري أن الآفة الأكبر والأخطر تتمثل في ترزية القضايا. يختلقونها ويلفقونها حسب مزاج الحاكم ويزحمون بها ساحات المحاكم.
وقضيتنا هذه هي نموذج صارخ لهذا الصنف من القضايا الملفقة. وهي استهدفت تحديداً، وأنا هنا مش عايز أخرج عن حدود الدعوى، الوثيقة التي استندت إليها النيابة لتعتبرها دليل الإدانة الأساسي على نشاط أشرف ابراهيم أنا استخدمها أيضا كدليل براءة أساسي بالنسبة لحضراتكم.
هذه القضية لم تستهدف توجيه ضربة أساساً لتنظيم يقولوا عنه أنه تنظيم عاوز يقلب نظام الحكم أو غيره. هذه القضية استهدفت أساساً توجيه ضربة إجهاضية لتحرك شعبي مستند إلى حكم قضائي تاريخي لتنظيم مسيرة شعبية تعبر عن موقف مصر من العدوان الأمريكي وتبدأ من السيدة عائشة إلى السفارة الأمريكية مخترقة شوارع محمد على وهذه هي حقيقة القضية؛ ولذلك المحضر اللي النيابة بتستشهد به ليس محضر سري ولا تنظيم سري وإنما محضر شرعي. وزي ماقال زميلنا الذي سبقني لأن النيابة بتقول إيه في هذا المحضر، النيابة بتقول في محضر اطلاعها على هذا المستند انه ورقة ثابت بها ميعاد اجتماع يوم كذا بمقر نقابة المحامين والاتصال لمزيد عن التفاصيل عن هذا الاجتماع بالأستاذ أحمد نبيل الهلالي!!!
ومؤتمر صحفي للمثقفين المصريين ولمزيد من الاتصال والتفاصيل الاتصال بأشرف إبراهيم المتهم الأول لو أن هذا الاجتماع لتنظيم سري أو لنشاط غير مشروع لماذا أنا لا أقف الآن كما قال زميلي في قفص الاتهام؟ جنبا إلى جنب مع المتهم الأول ولماذا أتشرف بالدفاع عن أشرف أمام حضراتكم ؟ مش بس كده، شوفوا حضراتكم أهمية هذا المستند ، وأرجو من عدالة المحكمة أن تراجع التواريخ لتؤكد هذه التواريخ أن الأمر كله كان مقصودا به ضربه إجهاضية الاجتماع اللي حصل في نقابة المحامين في 11 مارس، طبعا اجتماعات كانت بتحضر لتنفيذ الحكم، وأنا سأتشرف بتقديم هذا الحكم لحضراتكم، أنا جايب صورة معايا. في 11 مارس بدأت التحضيرات على قدم وساق وكان أشرف اللي بيقولوا أنه كان ممثل لتنظيم غير شرعي في اللجنة هو كان دينامو اللجنة كان بيكتب المحاضر وطبعا ده نشاط مشروع المهم أنه ما إن اقترب موعد المسيرة طبعا المسيرة تأخرت لأن مباحث أمن الدولة حاولت تضرب عرض الحائط بها من خلال الاستشكالات اترفض واتحكم ضد وزارة الداخلية بـ 400 جنيه غرامة من محكمة القضاء الإداري المهم إن ميعاد هذه المسيرة اقترب وطبعا كان لابد أن المباحث تختطف أشرف إبراهيم من الحركة الشعبية المناصرة للشعبين العراقي والفلسطيني، في محاولة لإجهاض هذه المسيرة.
النيابة والمباحث بيقولوا إن أشرف بيحرض على مسيرات ومظاهرات. أنا أتشرف بتقديم صورة من هذا الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري والذي قال بأحرف من نور "إن الدستور أباح للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة وتسيير المواكب، وهذا الحق يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم يطرحون فيه أمالهم معبرين في شكل من أشكال التفكير الجماعي عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية" وسجل الحكم "إن مصر استوت ....- مين اللي يهز هيبة مصر! أشرف إبراهيم واللي عايزين يعملوا مظاهرات تضامنا مع الشعبين العراقي والفلسطيني ولاً مباحث أمن الدولة؟ حضراتكم الحكم بيقول إيه أما حضراتكم "إن مصر استوت على قمة العالمين العربي والإسلامي في حضارة فريدة وثقافة جعلت منها في ثورات العرب وحروبهم وانتصاراتهم الدولة القائدة وإن تعبير شعبها عن رؤيته في مسألة، رؤيته اللي المباحث بتحاول أن تصادر حق الشعب المصري في ..... ويعبر عن رؤيته، في رؤيته لمسألة مصيرية تتعلق بشعب عربي بات أمراً لازماً يشارك مع الموقف الرسمي للدولة في نبذ كل عدوان أو تهديد به ينال احد الشعوب العربية".
وبعدين المباحث كانت اعترضت على المسيرة ،المسيرة كانت إيه المفروض تبدأ من السيدة عائشة مرورا بشارع محمد على إلى العتبة إلى التحرير إلى السفارة الأمريكية فالداخلية قالت لا" سيندس المخربون والهدامون في هذه المسيرة أنا باعترض لاعتبارات أمنية" لكن المحكمة قالت إيه المحكمة هنا قالت " إن واجب الأمن أن يحمي هذه المسيرة يمكنها من أن تقوم ويحميها من اندساس أي عناصر تحاول أن تخرب أو تعمل أي عملية تخريبية، وواجب على الإدارة أن تبعد عن التجمعات والمواكب كل راغب في إهدار الأمن العام والسكينة العامة وتفريغ المظاهرة من نبل مقصدها إلى آخر ما سترونه حضراتكم من هذا الحكم. . المضحك بقى في الأمر أنه في الوقت اللي المباحث ونيابة أمن الدولة حاولت تصور هذه المظاهرات كأنها مظاهرات هدامة ومخربة، الإعلام الحكومي تاجربهذه المظاهرات ليبدو أن مصر ديمقراطية، ومظاهرات التحرير وغيرها وغيرها أذيعت في القنوات الفضائية المصرية المملوكة للدولة وأذيعت في الصحافة المصرية. وأنا هاقدم لحضراتكم هنا نموذج كان بودي أن أقدمها بكرة، شوفوا حضراتكم جريدة المساء كتبت ايه عن هذه المظاهرات لان دي مسألة غريبة جدا لأنه في المساء جايبين تصريح لمسئول أمني بيقول إنه لم يحدث أي خلل في هذه المسيرة وأن المسألة كلها تمام التمام لا في حد هتف ضد النظام ولا حاولوا يحرفوا المسيرة عن أهدافها وهذا الكلام ثابت في ما نشرته جريدة "المساء" الحكومية اذا انتقل بعد ذلك مباشرة إلى بعض الإضافة المتعلقة بمادة الاتهام .... المادة 86 مكرر بتاعة التنظيم، أنا طبعا سأتشرف بأن أقدم لحضراتكم بعض الأعمال التحضيرية الكاملة لهذا القانون، المادة 86 مكرر أضيفت إلى قانون العقوبات بموجب القانون 97 لسنة 92 القانون ده عمل إيه؟ أعاد ترتيب مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم أمن الدولة "ضد الحكومة" اللي حصل أنه قسم التبويب الجديد هذا الباب إلى قسمين: القسم الأول من 86 إلى 89 خاص بجرائم الإرهاب.
الكلام ده مش جايبه من عندي ده من المذكرة الإيضاحية.
والقسم الثاني خاص بالجرائم الأخرى اللي بترتكب و مضرة بالحكومة من 89 مكررإلى 102 مكرر. مادة الاتهام دي جاية ملحقة بالمادة 86 يعني الفصل الخاص بجرائم الإرهاب يستهله المشرع بمادة 86 تعرف ما هو الإرهاب في تطبيق هذا القانون.
إذن جميع المواد الللاحقة بما فيها المادة 86 مكرر معطوفة على المادة 86 يبقى لما نيجي نفسر أحكام المادة 86 مكرر يجب أن نلتزم بالتعريف الوارد في مستهل الفصل الأول. من الباب الثاني، اللي هو تعريف ما هو المقصود بالارهاب يبقى ما تجيش النيابة تقول لا بأي وسيلة مادام المادة ما تكلمتش عن القوة يبقى أي وسيلة يبدأ بها المشروع تكفي لإدانته طبقا للمادة 86 مكرر، لأنه طالما المادة 86 م موقعها من القانون هوفي الفصل الخاص بجرائم الإرهاب فلابد أن يكون هذا التنظيم تنظيم إرهابي ويجب على النيابة أن تقدم لنا الدليل أولا قبل أن تطالب بتطبيق المادة 86 م الدليل من واقع الأوراق على ان هذا التنظيم هو تنظيم إرهابي.
هذا لا يكفي شوفوا حضراتكم يؤكد كلامي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن هذا القانون الذي قدم في مجلس الشعب.. بيقول " ظهرت في السنوات الأخيرة صور جديدة لجريمة لم يكن يعرفها المجتمع المصري من قبل تتسم بأنها ترتكب بوسيلة معينة هي القوة او العنف أو التهديد ولما كان التشريع العقابي هو أداة المجتمع الحاسمة لمواجهة أي سلوك اجرامي ينال من أمن المجتمع ..
فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المطروح على المجلس لمواجهة هذا التيار الإجرامي الجديد.
- للحديث بقية برجاء متابعة الجزء الثانى من المرافعة 0000